الشيخ محمد علي الأنصاري

502

الموسوعة الفقهية الميسرة

بقيد الإطلاق ، ولذلك لا يستفاد الإطلاق من الوضع ، فلا بدّ من استفادته من طريق آخر ، وهو توفّر مقدّمات الحكمة في الكلام ، وهنا يتبادر السؤال عن حقيقة مقدّمات الحكمة . ما هي مقدّمات الحكمة ؟ قلنا : إنّ المشهور بين المتأخّرين : أنّ أسماء الأجناس وضعت للماهيّة المبهمة والمهملة ، ويكون استعمالها في المطلق والمقيّد استعمالا حقيقيّا ، لكن إرادة خصوص أحدهما تحتاج إلى قرينة معيّنة ، ففي المقيّد تكون القرينة خاصّة ، وهو ذكر ما يدلّ على التقييد في الكلام ، وفي المطلق تكون القرينة عامّة ، وهي المعبّر عنها ب « مقدّمات الحكمة » . وقد وقع الخلاف في عددها ، وفيما يلي نذكر الآراء فيها إجمالا ، ثمّ نوضّح المراد منها : [ آراء العلماء في مقدّمات الحكمة ] 1 - رأي صاحب الكفاية : جعل صاحب الكفاية المقدّمات ثلاثا كالآتي : أ - كون المتكلّم في مقام بيان المراد ، لا الإهمال أو الإجمال . ب - انتفاء ما يوجب التعيين . ج - انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب « 1 » . 2 - رأي المحقّق النائيني : جعل النائيني المقدّمات ثلاثا أيضا ولكن على النحو التالي : أ - أن يكون الموضوع قابلا للإطلاق والتقييد . ب - أن يكون المتكلّم في مقام البيان ، لا في مقام الإجمال . ج - عدم ذكر القيد سواء كان متّصلا أو منفصلا . والمقدّمة الأخيرة هي التي عبّر عنها صاحب الكفاية بقوله : « انتفاء ما يوجب التعيين » . وقال بالنسبة إلى المقدّمة الأولى : إنّها محقّقة لموضوع الإطلاق ، لا شرط لانعقاده . وأمّا بالنسبة إلى ما ذكره صاحب الكفاية : من عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، فقال : « إنّ وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ممّا لا أثر له ولا يصلح لهدم الإطلاق » « 1 » . وبالنتيجة تكون المقدّمات عنده اثنتين . 3 - رأي المحقّق العراقي : اكتفى العراقي بالمقدّمات الثلاث التي ذكرها شيخه صاحب الكفاية « 2 » . 4 - رأي السيّد الخوئي : جعل المقدّمات ثلاثا ، لكن حذف القدر المتيقّن وأضاف اشتراط قدرة المتكلّم على الإطلاق والتقييد بدلا من قابليّة الكلام للإطلاق والتقييد « 3 » . 5 - رأي الإمام الخميني : جعل المقدمة واحدة ، وهي كون المتكلّم في مقام البيان ، وأمّا عدم القرينة على التعيين - أي القيد

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 575 . 1 فوائد الأصول ( 1 - 2 ) : 573 - 576 . 2 نهاية الأفكار ( 1 - 2 ) : 567 - 575 . 3 محاضرات في أصول الفقه 5 : 364 - 372 .